المادة 1 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026