المادة 17 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع أي منها او مسماه او مقداره او نسبته باستثناء ما كان مقررا قبل نفاذ احكام هذا النظام فيستمرون في تقاضيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026