المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

(%50) من تلك أيضاً ، ويعود ما يتبقى بعد ذلك للجامعة. ه- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب والهندسة القيام بأي عمل بأجر خارج الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة