المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني ( علاوة بدل إقامة ) قدرها ثلاثون بالمائة ( 30%) من راتبه المستحق حسب ( سلم الرواتب ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة