المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني ( علاوة بدل إقامة ) قدرها ثلاثون بالمائة ( 30%) من راتبه المستحق حسب ( سلم الرواتب ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة