المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية - في حالات استثنائية يقدها رئيس الجامعة - عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026