المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف " الزيادة السنوية " عند حلول موعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة