المادة 1 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026