الأنظمة
نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تفسير 1 الرواتب
- المادة 2تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين فيالتشريعات المرتبطة 1 الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ- اعضاء ا…
- المادة 3أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او 25 دينارا من مستواها. 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشا…
- المادة 4أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا 2-نائب الرئيس 175 دينارا شهريا 3- العميد 125دينارا شهريا 4- مدي…
- المادة 4العلاوات
- المادة 5أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- ب- الموظفون الإداريون والفنيون:- 3-الدرجة الثالثة275 ديناراً شهرياً 4-الدرجة الرابعة255 ديناراً شهرياً 5-الدرجة الخامسة230 ديناراً شهرياً 6-الد…
- المادة 6أ- تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0 ب- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي…
- المادة 7تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- أ-رئيس الجامعة 90 دينارا ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج-نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 67.5 دينارا الوحدة ال…
- المادة 8أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 85 دينارا 2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا 3- نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 45 دينارا ا…
- المادة 9يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التال…
- المادة 10لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد قيمتها على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب.
- المادة 11تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ- علاوة عائلية:- دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب…
- المادة 12لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء منه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للق…
- المادة 13لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
- المادة 14يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية 0
- المادة 15احكام انتقالية
- المادة 15تطبق احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة على ان لا يترتب على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي يتقاضاها حاليا كل من عضو هيئة التدريس و الموظف0
- المادة 16تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام .
- المادة 17يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية الصادر بمقتضى المادة(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي قرار صادر عن…
- المادة 18يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه .