المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
أ-رئيس الجامعة 90 دينارا
ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا
ج-نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 67.5 دينارا الوحدة الادارية
د-عضو هيئة التدريس 60 دينارا
ه- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 دينارا
و-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا
ز-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا
ح-الموظف من الدرجة السابعة 18 دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026