المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
أ-أعضاء الهيئة التدريسية:-
ب- الموظفون الإداريون والفنيون:-
3-الدرجة الثالثة275 ديناراً شهرياً
4-الدرجة الرابعة255 ديناراً شهرياً
5-الدرجة الخامسة230 ديناراً شهرياً
6-الدرجة السادسة220 ديناراً شهرياً
7-الدرجة السابعة205دنانير شهرياً
ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026