المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا 2-نائب الرئيس 175 دينارا شهريا 3- العميد 125دينارا شهريا 4- مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس 75 دينارا شهريا القسم الاكاديمي ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة. 5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة 45 دينارا شهريا الادارية ، مساعد مدير الوحدة الادارية ، مدير الدائرة الادارية. 6-مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا شهريا الشعبة ، رئيس الديوان. 7-رئيس الفرع الاداري 10 دنانير شهريا ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك