المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء منه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك