المادة 2 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963

يحتفظ اصحاب العمل بسجلاتهم وكشوفهم الخاصة بعمالهم على الصورة التي تناسب اعمالهم ، شريطة ان توضح هذه السجلات والكشوفات المعلومات المطلوبة بموجب احكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتنفيذاً لاحكام المواد 48 (2) و 49 (1) و 66 و 111 من قانون العمل يجوز الاكتفاء بسجل شامل للعمال ، يتضمن التفصيلات المذكورة في المادتين (3و4) من هذا النظام ، كما وان تقديم الكشوف الى دائرة العمل غير مطلوب ، باستثناء ما نص عليه في المادة (12) من قانون العمل ، والحالات الاخرى التي قد يحددها مجلس الوزراء من آن الى آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك