المادة 3 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963

يجب ان تتضمن سجلات العمال التفصيلات التالية لكل عامل:- 1- اسم العامل وعنوانه 2- المهنة (نوع العمل) 3- تاريخ بدء العمل 4- هل هو عامل بالوقت او بالقطعة 5- مقدار الاجر المدفوع 6- تفصيلات خاصة بساعات العمل ( بدء وانتهاء الدوام وفترات الاستراحة ) 7- تفصيلات عن الاجازات السنوية المدفوعة والمأخوذة 8- تفصيلات عن اصابته باذى او بضرر جسماني نشأ عن حادث بسبب استخدامه او في سياق العمل. 9- تفصيلات عن اي مرض مهني اصيب به بموجب الجدول رقم (2) من الفصل الثاني عشر من هذا القانون اثناء الاستخدام. 10- تاريخ انهاء الاستخدام. 11- اسباب انهاء الاستخدام ( مثال ذلك انتهاء عقد عمل لعامل معين او لمدة محددة ، طرد باشعار لسبب معين ، طرد بدون اشعار لسبب معين ، ترك العمل تلقائياً ) 12- مقدار المكافأة المدفوعة وتاريخ الدفع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك