المادة 4 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963

يجب اعداد قسم خاص في السجلات للاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة ، تبين التفصيلات الخاصة بكل ولد والمذكورة في المادة (3) من هذا النظام مضافاً اليها التفصيلات التالية:- 1- تاريخ الولادة. 2- هل هناك شهادة طبية بموجب المادة (48 (2)) من قانون العمل ؟ 3- هل هو مستخدم بموجب عقد تدريب المنصوص عليه في المادة 14 من قانون العمل ؟ 4- اسم ( الوالد ) او الوصي والعنوان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك