المادة 5 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963

يجب ان تبرز السجلات الخاصة بالعمال والاولاد والمنصوص عليها في قانون العمل وفي هذا النظام الى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك