المادة 1 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك