الأنظمة

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: الوزارة:وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير:وزير التخط…
  3. المادة 3أ- تدرج في السجل جميع مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية الموافق عليها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات ال…
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- رسم السياسة الع…
  5. المادة 5تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية أو مشروعات الشر…
  6. المادة 6يخضع تسجيل مقترح المشروع الحكومي الاستثماري في السجل الى الاجراءات التالية: - أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي …
  7. المادة 7على الوحدة بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة:- أ- مراجعتها واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية. ب-إجراء التقييم المبد…
  8. المادة 8تقوم الوحدة باختيار الخبراء والمستشارين لإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشر…
  9. المادة 9أ- يتم إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة من الموارد المالية المتوافرة في الوزارة. ب- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري…
  10. المادة 10تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه. ب- توافق المشروع مع أولويا…
  11. المادة 11تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأ…
  12. المادة 12يصدر الوزير بشكل دوري وبناء على تنسيب الوحدة تقرير الأداء الشامل عن المشروعات الحكومية الاستثمارية.
  13. المادة 13تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (27) لسنة 2021.