الأنظمة
نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: الوزارة:وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير:وزير التخط…
- المادة 3أ- تدرج في السجل جميع مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية الموافق عليها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات ال…
- المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- رسم السياسة الع…
- المادة 5تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية أو مشروعات الشر…
- المادة 6يخضع تسجيل مقترح المشروع الحكومي الاستثماري في السجل الى الاجراءات التالية: - أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي …
- المادة 7على الوحدة بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة:- أ- مراجعتها واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية. ب-إجراء التقييم المبد…
- المادة 8تقوم الوحدة باختيار الخبراء والمستشارين لإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشر…
- المادة 9أ- يتم إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة من الموارد المالية المتوافرة في الوزارة. ب- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري…
- المادة 10تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه. ب- توافق المشروع مع أولويا…
- المادة 11تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ- طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأ…
- المادة 12يصدر الوزير بشكل دوري وبناء على تنسيب الوحدة تقرير الأداء الشامل عن المشروعات الحكومية الاستثمارية.
- المادة 13تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (27) لسنة 2021.