المادة 9 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
أ- يتم إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة من الموارد المالية المتوافرة في الوزارة.
ب- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري من الموارد المالية المتوافرة اذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع المدرج في السجل تزيد على عشرة ملايين دينار.
ج- إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع الحكومي الاستثماري عشرة ملايين دينار فأقل تتخذ اللجنة القرار بشأن اعداد دراسة الجدوى من عدمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026