المادة 10 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:-
أ- طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه.
ب- توافق المشروع مع أولويات الحكومة والبرنامج التنفيذي.
ج- الكلف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.
د- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع بما فيها الاستجابة للتغيرات المناخية.
ه-جاهزية المشروع والقدرات المؤسسية والخبرات المتوفرة لدى الجهة الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026