المادة 11 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:-
أ- طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأولوياتها .
ب- حاجة الجهة الحكومية للمشروع ونقل الدور التشغيلي للقطاع الخاص وتركيز جهودها على أنشطتها الرئيسة وزيادة كفاءتها.
ج-الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإمكانية استقطاب المستثمرين له.
د-إمكانية نقل المخاطر المرتبطة بالمشروع الى القطاع الخاص والتخفيف من آثارها على الجهة الحكومية بكفاءه وفعالية.
ه-مواءمة المشروع للتغيرات المناخية.
و-إمكانية تحمل المستفيدين من المشروع كلفته دون الحصول على دعم مالي حكومي.
ز-قدرة الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع المقترح وتوافر الخبرات المناسبة لديها.
ح-وجود مشروعات ناجحة على المستوى الدولي ذات طبيعة مشابهة للمشروع المقترح.
ط- قابلية المشروع المقترح للتمويل من المصادر المحلية والدولية مع إمكانية إعداد عقد شراكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026