المادة 8 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
تقوم الوحدة باختيار الخبراء والمستشارين لإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026