المادة 8 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

تقوم الوحدة باختيار الخبراء والمستشارين لإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك