المادة 7 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

على الوحدة بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة:- أ- مراجعتها واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية. ب-إجراء التقييم المبدئي لها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها او من تاريخ اكتمال المعلومات والبيانات الأساسية وفقا لأولويات الجهة الحكومية وقدرتها على تحمل كلفة المشروع. ج-اجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك