المادة 4 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنفيذي. 2- اعتماد الكلف المالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية والجداول الزمنية المتعلقة بها. 3- الموافقة على نتائج تقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري والموافقة على ادراجه في السجل. 4- مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية الاستثمارية خلال مراحلها المختلفة لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة. 5-وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية. 6- اعتماد الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية. 7- أي أمور أخرى ذات علاقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يعرضها الوزير عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع في الأمور المعروضة عليها خلال (30) يوم عمل من تاريخ عرضها عليها. د- للجنة دعوة ممثل الجهة الحكومية المعنية بمقترح المشروع الحكومي الاستثماري لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ه- يسمي الوزير من بين موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك