المادة 3 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
أ- تدرج في السجل جميع مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية الموافق عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:-
1- توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة وأرشفة وحفظ وثائقها بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم .
2- اعتماد نهج موحد في عملية اختيار المشروع الحكومي الاستثماري أو مشروع الشراكة المقترح وتقييمه.
3- توفير وسيلة للرقابة على المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة.
4- ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026