المادة 8 من نظام السجون رقم 805 لسنة 1955

أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه للمنافع العامة. ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته. ج- اذا امتنع اي سجين عن تأدية العمل المكلف به حسبما جاء في الفقرة السابقة يكره عليه. د- لا يجوز تشغيل المساجين بأعمال منزلية خارج السجن. ه- يمكن للمساجين القيام ببعض الأعمال الخاصة لضباط وأفراد الجيش العربي بعد أخذ موافقة وزير الدفاع او من ينيبه على ان تعود أجور أتعابهم الى مصلحة السجن لتحسين الصناعات وحالة المساجين. و- لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية او المحكومين بالحبس من أجل ديون. ز- تكون ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات ولا يشترط ان يكون العمل فيها متتابعاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة