المادة 10 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
يلزم الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل أو تفريغ الاشياء التي قد تحدث ضرراً للرصيف أو غيره من منشئات الميناء بسبب وجود نتوءات فيها أو لأي سبب آخر، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حصول الضرر كوضع الاخشاب او المشمعات او الحصر او غير ذلك من التدابير، وأن يتقيد بتعليمات وأوامر الموظف المختص بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026