الأنظمة
نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السفن لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2على ربابنة السفن القاصدين الميناء ان يرفعوا عند أقترابهم منه الاشارات المعينة بالانظمة الدولية، لدعوة الموظفين المختصين وعليهم أتباع الاصول الواجبة بهذا الشأن. أذا كان في…
- المادة 3على ربابنة السفن أن يحتفظوا في كل وقت على ظهر السفينة الموجودة في منطقةالميناء بعدد كاف من البحارة من أجل تأمين حركة السفينة عند الحاجة أو عند الطواريء. ومن أجل أتخاذ الا…
- المادة 4عند غرق سفينة أو مركب أو أية قطعة عائمة يلزم ربانها أو صاحبها بأعلام أدارة الميناء بالحادث فوراً وبتأمين تعويمها أو تفكيكها دون تأخير. تتخذ أدارة الميناء التدابير اللازمة…
- المادة 5اذا سقط في البحر جسم ما من السفينة او من حمولتها في منطقة الميناء يلزم ربان السفينة باخبار ادارةالميناء بذلك فوراً واذا كان الجسم الساقط حسب تقدير ادارة الميناء مما يؤثر …
- المادة 6التحميل والتفريغ المادة 6- على ربابنة السفن أن يؤمنوا الاتصال بين سفنهم والبر أو بينها وبين وسائل النقل البحرية الاخرى، بطريقة سلمية لا تعرض الصاعدين الى السفينة والنازلي…
- المادة 7لا يجوز سحب البضائع من الارصفة بقصد تحميلهاعلى وسائل النقل البرية أو البحرية أو تفريغها من تلك الوسائل على الارصفة، الا بأذن معطى من قبل الموظف المختص في إدارة الميناء.
- المادة 8يحدد الموظف المختص في إدارة الميناء أماكن وقوف المواعين، من أجل عمليات التحميل والتفريغ، ولا يجوز لها الوقوف على الارصفة أكثر من الوقت اللازم لهذه العمليات.
- المادة 9يترتب على الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل الحمولة غير المكيسة على وسائل النقل البحرية او تفريغها منها أو عند نقلها من سفينة الى أخرى ان يؤمن مد الشباك او الخيش أ…
- المادة 10يلزم الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل أو تفريغ الاشياء التي قد تحدث ضرراً للرصيف أو غيره من منشئات الميناء بسبب وجود نتوءات فيها أو لأي سبب آخر، أن يتخذ الاحتياطا…
- المادة 11أحكام السير على البر في الميناء المادة 11- لا يجوز الدخول الى منطقة الميناء إلا بأجازة صادرة عن: أ- دائرة الشرطة والامن العام بالنسبة لمختلف الزوار والمسافرين. ب- الجمارك…
- المادة 12يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز التجول فيه أو الوصول اليه على أن دخول الاشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل أذناً خاصاً بذلك من أدارةالميناء.
- المادة 13أن إعطاء أجازة الدخول من قبل أحدى الادارات المختصة لا يحد من حق الادارات الاخرى في ممارسة صلاحياتها وفق القوانين والانظمة النافذة.
- المادة 14يمنع إستعمال حيوانات النقل في الميناء، ويجوز لإدارة الميناء في أي وقت أصدار بلاغ بمنع دخول وسائل النقل البرية ذات العجلات الحديدية الى الميناء أو الى أي قسم منه.
- المادة 15يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل ضمن الميناء ثلاثين كيلو متراً في الساعة. على أن لادارة المياء في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل او لبعضها…
- المادة 16على سائقي وسائل النقل البرية أثناء وجودها في الميناء أن يبذلوا أنباهاً خاصاً على الدوام وأن يسيروا بكل دقة وعناية تجنباً لإعاقة حسن سير العمل في الميناء:
- المادة 17على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالاشارات التي تضعها أدارة الميناء لتعيين أماكن الوقوف ومدة الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وأن يتبعوا اوامر السير التي تعط…
- المادة 18يحظر حظراً مطلقاً في الميناء: أ- القاء التراب او الحجارة او الرمل والاقذار والسوائل الضارة والمواد الكيمائية أو غيرها من المواد على إختلافها في أي قسم من البر أو الماء. ب…
- المادة 19يمنع في الميناء ألا بأذن خاص من الموظف المختص لدى ادارةالميناء: أ- أنتشال الاشياء أو البضائع التي تسقط في مياه الميناء سواء كان من قبل أصحابها أو الغير. ب- وضع لوحات أو ل…
- المادة 20على ادارة الميناء التنبيه الى الحظر الوارد في المادة (18) المتعلق بالتدخين وإشعال النار أو النور العادي، بالأعلان على لوحات توضع على مداخل الميناء البرية وعلى جدران المست…
- المادة 21عند تحميل أو تفريغ مواد كيميائية أو أية مادة أخرى، قد تلحق ضرراً بالأرصفة أو غيرها من المنشآت، يجب على وكيل السفينة أو صاحب البضاعة أو وكيله أن يؤمن فوراً تكنيس وغسل وتنظ…
- المادة 22على ربابنة السفن، أن يتخذوا جميع الاحتياطات من أجل منع الحريق وعليهم أن يتثبتوا في كل وقت من عدم أشعال النور أو النار على ظهر سفنهم الا لحاجات الملاحين والركاب ومن أجل عم…
- المادة 23يحق لأدارة الميناء تكليف ربابنة السفن عند حدوث حريق او اي طارىء آخر في الميناء بتقديم كل مساعدة ممكنة بالرجال والادوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة والصيادين و…
- المادة 24أحكام مختلفة المادة 24- لادارة الميناء في حال عدم قيام ربان السفينة أو صاحبها أو غيرهما من الاشخاص الذين أوجب عليهم هذا النظام القيام بعمل معين أن تقوم به مباشرة بعد انقض…
- المادة 25تحدد بتعليمات من سلطةالميناء:- أ- الشروط الواجب توفرها في المواعين والزوارق وسائر القطع العائمة المستعملة لخدمة الميناء. ب- أماكن رسو هذه القطع ومختلف القطع البحرية الخاص…
- المادة 26لرئيس سلطة الميناء أصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، سواء ورد النص عليها فيه أو لم يرد على أن لا تتعارض هذه التعليمات والبلاغات مع أ…
- المادة 27تحدد ساعات العمل لكل نوع من أنواع الخدمات في الميناء ببلاغات تصدر عن رئيس سلطة الميناء. المادة 28ارتباطات المادة
- المادة 28أ- كل سفينة تخالف احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (18) من هذا النظامتعديلات المادة 1 يعاقب قائدها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عل عشرة آلاف دينار. اما مخالفة الاحك…