المادة 6 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
التحميل والتفريغ
المادة 6- على ربابنة السفن أن يؤمنوا الاتصال بين سفنهم والبر أو بينها وبين وسائل النقل البحرية الاخرى، بطريقة سلمية لا تعرض الصاعدين الى السفينة والنازلين منها للأخطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026