المادة 6 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

التحميل والتفريغ المادة 6- على ربابنة السفن أن يؤمنوا الاتصال بين سفنهم والبر أو بينها وبين وسائل النقل البحرية الاخرى، بطريقة سلمية لا تعرض الصاعدين الى السفينة والنازلين منها للأخطار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة