المادة 5 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

اذا سقط في البحر جسم ما من السفينة او من حمولتها في منطقة الميناء يلزم ربان السفينة باخبار ادارةالميناء بذلك فوراً واذا كان الجسم الساقط حسب تقدير ادارة الميناء مما يؤثر على المنشئات أوعلى السلامة أو على الملاحة فيجب على الربان تأمين رفع ذلك الجسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك