المادة 23 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
يحق لأدارة الميناء تكليف ربابنة السفن عند حدوث حريق او اي طارىء آخر في الميناء بتقديم كل مساعدة ممكنة بالرجال والادوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة والصيادين والعمال وسائر الاشخاص للمساهمة بالذات وبالادوات التي تحت أيديهم في مكافحة الطارىء، وعليهم جميعاً تنفيذ الاوامر التي تصدرها اليهم في هذا السبيل. يجب على ربان كل سفينة أن يقرع جرسها أو أن يصفر صفرات قصيرة متكررة اذا حدث فيها حريق في الميناء وأن يخبر أدارة الميناء فوراً بالحادث وان لم يسبب ضرراً وأن يتخذ جميع التدابير التي تستدعيها الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026