المادة 15 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل ضمن الميناء ثلاثين كيلو متراً في الساعة. على أن لادارة المياء في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل او لبعضها لأي قسم من الميناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة