المادة 21 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
عند تحميل أو تفريغ مواد كيميائية أو أية مادة أخرى، قد تلحق ضرراً بالأرصفة أو غيرها من المنشآت، يجب على وكيل السفينة أو صاحب البضاعة أو وكيله أن يؤمن فوراً تكنيس وغسل وتنظيف أي جزء من تلك المنشآت تتصل بالعملية وذلك مع أتخاذ الاحتياط لمنع سقوط أية كمية من تلك المواد في الماء أو سيلانها على جدار الرصيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026