المادة 18 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

يحظر حظراً مطلقاً في الميناء: أ- القاء التراب او الحجارة او الرمل والاقذار والسوائل الضارة والمواد الكيمائية أو غيرها من المواد على إختلافها في أي قسم من البر أو الماء. ب- إسالة السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت او الشحوم على أختلافها الى البر أو الماء أو أهمال التدابير الوقائية المانعة لسيلانها على هذه الصورة. ج- وضع أو ترك أي شيء على الارصفة المخصصة للسير. د- نشر الشباك. ه- الصيد البري والبحري إطلاقاً. و- إبقاء البضائع ذات الروائح الكريهة على الارصفة. ز- الدهان أو الحفر أو النقش أو الكتابة بأية وسيلة من الوسائل على كافة المنشاءات أو الحاق أي ضرر آخر بها. ح- تحريك الالات الرافعة والناقلة وسائر الادوات الميكانيكية العائدة لادارة الميناء من قبل اشخاص غير مأذون لهم ذلك او السير بدون مبرر في نطاق عمل هذه الآلات اثناء تشغيلها. ط- التدخين واشعال النار أو النور العادي على الارصفة وفي المتسودعات والمخازن وفي أي مكان يبعد أقل من عشرة أمتار عن أحد المستودعات أو المخازن أو أقل من عشرين متراً اذا كان في المستودع أو المخزن مواد مشتعلة. ي- ألقاء البضائع أو أي شيء آخر من ظهر السفينة الى البر. ك- بيع المشروبات الكحولية في أماكن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة