المادة 1 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

يسمى هذا النظام (نظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1993 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1 / 994 1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة