الأنظمة

نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1993 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1 / 994 1.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غيرذلك : الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الوزير : …
  3. المادة 3أ- تحدد عدد رتب وظائف السلك الدبلوماسي على النحو التالي : الوظيفة العدد ____________________________ سفير 70 وزير مفوض 20 مستشار 24 سكرتير اول 28 سكرتير ثاني 30 سكرتير ثا…
  4. المادة 4أ- 1- يتقاضى من يشغل رتبة سفير الراتب الاساسي والزيادة السنوية التي يتقاضاها شاغلو المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية . 2-تحدد رواتب موظفي …
  5. المادة 5أ- اذا كان السفير المعين وزيرا سابقا فيتقاضى راتب اعلى مربوط درجة سفير. ب- يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة من غير الوزراء ادنى راتب وظيفة سفير او الراتب الذي كا…
  6. المادة 6أ- يراعى عند تعيين السفراء غير المسلكيين الا يتجاوز عددهم (40%) من مجموع السفراء ولغايات هذا النظام يقصد بعبارة السفير غير المسلكي السفير الذي عين من خارج الوزارة ولم يتد…
  7. المادة 7أ- يكون الحد الأعلى لملاك البعثات على النحو التالي :- 1- رئيس بعثة وستة موظفين : واشنطن، نيويورك. 2- رئيس بعثة وخمسة موظفين :القاهرة 3- رئيس بعثة وأربع موظفين: الرياض، جن…
  8. المادة 8يعين الأمين العام من بين السفراء بقرار من الوزير.
  9. المادة 9مع مراعاة أحكام هذا النظام الخاصة بشروط تعيين السفراء لا يجوز تعيين اي شخص في اي وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة لأول مرة الا برتبة ملحق.
  10. المادة 10أ- يعين السفير وتتم تسميته ونقله وسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية . ب- يعين القنصل العام والقائم بالاعمال بقر…
  11. المادة 11يجوز تسمية الوزير المفوض سفيرا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام وتنتهي هذه التسمية عند نقله الى المركز .
  12. المادة 12يؤدي السفير عند تعيينه لاول مرة لرئاسة بعثة في الخارج امام الملك بحضور الوزير اليمين التالي:- (أقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وأن أمثل جلالته وأخدم المملكة الاردن…
  13. المادة 13يعين موظف السلك الدبلوماسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  14. المادة 14يشترط فيمن يتقدم لإشغال وظيفة ملحق دبلوماسي ما يلي:- أ- ان تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- ان يكون حاصلا على الاقل على الد…
  15. المادة 15لا يجوز لموظف او موظفة السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنية او الاردني الا بموافقة الوزير ويستغنى عن خدمة من يخالف أحكام هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسي…
  16. المادة 16أ - يعين موظف السلك الدبلوماسي باستثناء السفير الاول مرة برتبة ملحق في الوزارة على الوجه التالي: 1 - حامل الشهادة الجامعية الاولى( بكالوريوس او ليسانس) بادنى راتب وظيفة م…
  17. المادة 17يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة ما عدا السفير امام الوزير وبحضور الأمين العام اليمين التالي : (اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم ال…
  18. المادة 18أ- يلتحق الملحق عند تعيينه ، وعلى اساس التفرغ الكامل ، بدورة تأهيلية لمدة ستة اشهر في المعهد تقر اللجنة ماهيتها ومساقاتها وعليه اجتياز متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجا…
  19. المادة 19أ- يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض الى رتبة سفير ومن رتبة مستشار الى رتبة وزير مفوض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار الترفيع الى…
  20. المادة 20أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الإدارات والسفراء في الوزارة يسميهم الوزير تتولى المهام التالية: 1- إقرار الم…
  21. المادة 21أ . باستثناء السفراء يتم تقييم اداء موظفي السلك الدبلوماسي لاعمالهم وانتاجيتهم وسلوكهم بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم . ب- ينظم التقرير السنوي…
  22. المادة 22تنتهي خدمة السفير المعين من خارج السلك الدبلوماسي في الوزارة بعد شهرين من انتهاء المهمة التي كلف بها في الخارج إلا إذا قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير خلال تلك الم…
  23. المادة 23لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير واستنادا الى توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام نقل موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة ملحق الى رتبة سكرتير اول - من …
  24. المادة 24النقل والاجازة أ- تحدد مدة خدمة السفير في البعثة الواحدة بأربع سنوات متواصلة ، على ان لا يتجاوز مجموع مدد خدمته في خارج المملكة ثماني سنوات متواصلة ولمجلس الوزراء بناء عل…
  25. المادة 25أ - ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويبلغ قرار النقل قبل (60) يوماً على الاقل م…
  26. المادة 26أ- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة مرة اخرى الا بعد خدمة في المركز لا تقل عن سنتين واحدة وللوزير في حالات استثنائية بتنسيب من ال…
  27. المادة 27أ - تكون الاجازة السنوية لموظف السلك الدبلوماسي 30 يوما باستثناء من يعمل منهم في بعثة مقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة فتكون اجازته السنوية 40 يوما . ب- تمنح الا…
  28. المادة 28الملحقون الفنيون أ-1- يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والأحكام الإدارية والمتعلقة بالنقل والإجازات و…
  29. المادة 29أ- ينقل الملحق الفني إلى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته وبالتنسيق مع الوزارة وينقل الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء…
  30. المادة 30العلاوات أ- تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين والملحقين الإداريين في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .…
  31. المادة 31أ-1- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من مركز الوزارة إلى خارج المملكة أو من بعثة إلى أخرى سلفة مؤقتة تعادل مقدار الراتب والعلاوات والبدلات التي يستحقها شهريا و…
  32. المادة 32أ- تصرف للوزير المفوض الذي يسمى سفيرا بموجب المادة -11 - من هذا النظام العلاوات المقررة للسفراء. ب- يصرف للملحق الإداري علاوة التمثيل الممنوحة لوظيفة ملحق والمنصوص عليها …
  33. المادة 33أ. يخصص لرئيس البعثة سكن ملائم يقيم فيه على ان يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء رئيس البعثة علاوة سكن شهري على النحو التالي : بالدينار المتزوج 1200 ال…
  34. المادة 34تنظم الشؤون المتعلقة بالسكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون الى المركز بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير المالية على ان تشمل هذه التعليمات …
  35. المادة 35أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله خارج المملكة علاوة بدل تعليم بما نسبته (75 %) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية المصدقة من رئيس البعثة عن كل ولد من أولاده المر…
  36. المادة 36تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة اضافية شهرية على اساس نقاط ذات قيمة مالية يحدد مجلس الوزراء عددها وقيمتها بناء على تنسيب الوزير ويعاد النظر فيها خلال ال…
  37. المادة 37تصرف لرئيس البعثة في أي بلد يحدده الوزير نفقات ضيافة سنوية وفقاً لما يقرره ويتم الانفاق منها على الحفلات الرسمية التي تقيمها البعثة بموافقة مسبقة من الوزير على ان يقدم رئ…
  38. المادة 38تصرف لشاغلي الوظائف المبينة ادناه العلاوة التالية:- - الامين العام 250دينارا - المفتش العام ، مدير الدائرة او المكتب 150 دينارا او الادارة او الوحدة برتبة سفير او ما يماث…
  39. المادة 39اجور النقل والمياومات أ- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي خارج المملكة ، باستثناء رؤساء البعثات والموظفين المخصص لهم سيارات حكومية ، علاوة نقل شهرية مقطوعة مقدارها ( 150 ) ما…
  40. المادة 40تصرف للموظفين الذين يشغلون الوظائف المبينة ادناه في مركز الوزارة علاوة نقل شهرية مقابل استعمال سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود اما…
  41. المادة 41أ- لموظف السلك الدبلوماسي وأفراد عائلته السفر بالدرجة السياحية بالطائرة أو بأي واسطة نقل أخرى يختارونها على أن لا تزيد نفقات السفر على ثمن تذكرة الطائرة. ب- لغايات تطبيق …
  42. المادة 42يحق لموظف السلك الدبلوماسي الذي ينقل من مركز الى اخر نقل امتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة على النحو التالي:- أ- (100) كيلو غرام للمتزوج و(50) كيلو غراما للاعزب …
  43. المادة 43أ- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة إلى خارج المملكة مبلغ مقطوع على النحو التالي:- 1. المتزوج (3500) دينار. 2- الاعزب (2500) دينار. ب- يصرف لموظف الس…
  44. المادة 44أ- اذا كلف موظف السلك الدبلوماسي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوات السفر المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة. ب- يتقاضى السفير …
  45. المادة 45اذا نقل السفير من بعثة الى اخرى فتدفع اجور السفر له ولافراد عائلته الى عمان ومنها الى المركز الجديد.
  46. المادة 46اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة لاسباب سياسية طارئة تتعلق بظروف العلاقات او التمثيل الدبلوماسي فتصرف له اجور سفره وافراد عائلته وكامل رواتبه وعلاواته الت…
  47. المادة 47أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزارة (سفيرا غير مقيم) لدى أي من الدول التي لا يوجد فيها بعثة مقيمة على أن يقترن …
  48. المادة 48الموظفون المحليون أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عدد الموظفين المحليين في ملاك البعثة ويتم تعيين الموظف المحلي بقرار من الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب رئيس…
  49. المادة 49التعويض أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال …
  50. المادة 50أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثت…
  51. المادة 51أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري خلال عملهم في خارج المملكة تتحمل الوزارة نفقات تجهيز ونقل جثمانه الى الممكلة بالاضافة الى نفقات نقل اث…
  52. المادة 52أ . تعتبر الوظيفة الدبلوماسية مسؤولية وامانة تحكمها المصلحة الوطنية العليا للدولة والموظف الدبلوماسي هو وسيلتها لاداء مهامها في سياستها الخارجية وغاياتها وتحقيقا لذلك يلت…
  53. المادة 53ا- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الصحة وضع التعليمات الخاصة بمعالجة موظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم خارج المملكة والى ان تصدر هذه التعليمات تسري عليهم …
  54. المادة 54أ - تطبق احكام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي في الامو…
  55. المادة 55أ - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام. ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوزارة. ج- ي…
  56. المادة 56أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوزارة. ج- يجب…
  57. المادة 57أ- لغايات هذا النظام، تحدد مهام وزير دولة للشؤون الخارجية وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذل…
  58. المادة 58يلغى (نظام السلك الدبلوماسي الاردني) رقم 64 لسنة 1979 وتعديلاته كما يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .