المادة 36 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة اضافية شهرية على اساس نقاط ذات قيمة مالية يحدد مجلس الوزراء عددها وقيمتها بناء على تنسيب الوزير ويعاد النظر فيها خلال الشهر الاول من كل سنة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على كلفة المعيشة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة