المادة 51 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري خلال عملهم في خارج المملكة تتحمل الوزارة نفقات تجهيز ونقل جثمانه الى الممكلة بالاضافة الى نفقات نقل اثنين من اقربائه على الاكثر ممن اوفدوا لمرافقة الجثمان . ب- اذا توفي رئيس البعثة او السفير الموفد في مهمة خارج المملكة توفد الوزارة بعثة من كبار الموظفين فيها لمرافقة الجثمان الى المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة