المادة 12 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
يؤدي السفير عند تعيينه لاول مرة لرئاسة بعثة في الخارج امام الملك بحضور الوزير اليمين التالي:- (أقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وأن أمثل جلالته وأخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026