المادة 11 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
يجوز تسمية الوزير المفوض سفيرا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام وتنتهي هذه التسمية عند نقله الى المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026