المادة 11 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

يجوز تسمية الوزير المفوض سفيرا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام وتنتهي هذه التسمية عند نقله الى المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة