المادة 14 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

يشترط فيمن يتقدم لإشغال وظيفة ملحق دبلوماسي ما يلي:- أ- ان تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- ان يكون حاصلا على الاقل على الدرجة الجامعية الاولى المعترف بها من الجهات الرسمية المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة وبتقدير لا يقل عن جيد شريطة أن تكون الدراسة منتظمة . ج- أن يتقن اللغة الانجليزية إضافة الى اللغة العربية ولهذه الغاية على طالب التعيين أن يقدم شهادة لا تزيد مدة حصوله عليها على سنتين تثبت اتقانه اللغة الانجليزية من خلال اجتيازه امتحان (التوفل) المحوسب بعلامة لا تقل عن (74) أو اجتيازه امتحان شهادة الايلتس IELTS بعلامة لا تقل عن (6) أو اجتيازه امتحان اللغة الانجليزية في معهد اللغات في الجامعة الأردنية بنسبة لا تقل عن (75%). د- ان يكون مؤهله العلمي حسب التخصصات التي تقرها لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى المادة (20) من هذا النظام عند الاعلان عن المسابقة العامة. ه- ان يجتاز المسابقة العامة التي تجريها الوزارة بمقتضى احكام هذا النظام لاختيار موظفي السلك الدبلوماسي. و- أن لا يتجاوز عمره عند التقدم للمسابقة العامة:- - (25) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها. - (29) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (ماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (دكتوراة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة