المادة 15 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

لا يجوز لموظف او موظفة السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنية او الاردني الا بموافقة الوزير ويستغنى عن خدمة من يخالف أحكام هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة