المادة 16 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ - يعين موظف السلك الدبلوماسي باستثناء السفير الاول مرة برتبة ملحق في الوزارة على الوجه التالي: 1 - حامل الشهادة الجامعية الاولى( بكالوريوس او ليسانس) بادنى راتب وظيفة ملحق. 2 - حامل الشهادة الجامعية الثانية(ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق. 3 - حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( دكتوراه ) براتب السنة السابعة من وظيفة ملحق. ب - 1- إذا حصل موظف السلك الدبلوماسي على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام زيادتين سنويتين إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) ، وثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة أن يكون قد حصل على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.صفحة 6 من 25 2- لا يترتب على الزيادات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أي تعديل على أقدمية موظف السلك الدبلوماسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة