المادة 19 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض الى رتبة سفير ومن رتبة مستشار الى رتبة وزير مفوض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار الترفيع الى رتبة سفير بالإرادة الملكية السامية .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يرفع موظف السلك الدبلوماسي من أي رتبة الى الرتبة الشاغرة الاعلى من رتبته مباشرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وذلك بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
ج- يشترط في ترفيع موظف السلك الدبلوماسي ان يكون قد امضى في رتبته الحالية مدة ثلاث سنوات على الاقل باستثناء من تم إيقاع عقوبة الإنذار فأعلى عليه لمرتين خلال إشغاله تلك الرتبة فيشترط أن يمضي في رتبته الحالية خمس سنوات.صفحة 7 من 25
د- مع مراعاة الفقرتين (ه) و (و) من هذه المادة يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي من أي رتبة إلى الرتبة الشاغرة الأعلى من رتبته مباشرة اجتيازه بنجاح دورة متخصصة وامتحانها النهائي وفقا لما تقره اللجنة إضافة إلى توافر شروط الترفيع الأخرى.
ه- يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة مستشار إلى رتبة وزير مفوض أن يجتاز بنجاح امتحان كفاءة تقره اللجنة إضافة الى توافر شروط الترفيع الأخرى.
و-1- يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض الى رتبة سفير أن يكون قد عمل في ثلاث مناطق خلال فترة عمله كدبلوماسي وفق التقسيمات التي يقرها الوزير إضافة الى توافر شروط الترفيع الأخرى.
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة سكرتير ثانِ فما دون وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ز- اذا كان موظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر ترفيعه يتقاضى راتبا أعلى من راتب ادنى مربوط الرتبة التي رفع اليها فيستحق الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في الرتبة الجديدة .
ح-1- اذا لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتياز الدورة وامتحانها النهائي المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة لثلاث مرات، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقله إلى جدول تشكيلات الوظائف الادارية في وزارة أخرى أو إحالته على الاستيداع أو التقاعد أو انهاء خدماته حسب مقتضى الحال.
2- اذا لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتياز امتحان الكفاءة الخاص بالترفيع لرتبة وزير مفوض لمرتين متتاليتين فلا يرفع الى الرتبة التي تليها أو يتم نقله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الى جدول تشكيلات الوظائف الإدارية في وزارة أخرى أو إحالته على الاستيداع أو التقاعد أو انهاء خدماته حسب مقتضى الحال.
ط - يتم عقد امتحان الكفاءة أو الدورة المتخصصة وامتحانها النهائي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (ه) من هذه المادة خلال مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة من تاريخ عقد الامتحان او الدورة وامتحانها النهائي الذي لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتيازه.
ي- اذا لم يكف عدد مستحقي الترفيع وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (20) من هذا النظام لملء الوظائف الشاغرة باستثناء شاغر سفير، ولم يكن هناك مستحق للترفيع لملء ذلك الشاغر خلال الاثني عشر شهرا التالية لشغور الوظيفة فللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة ترفيع موظف السلك الدبلوماسي غير المستحق للترفيع من رتبته إلى الرتبة التي تليها إذا كان قد حصل على المركز الاول في امتحان الترفيع المنصوص عليه في هذه المادة لآخر رتبتين ترفع لهما، وفي حال زاد عدد المستحقين على عدد الشواغر فيتم اجراء مسابقة فيما بينهم لغايات هذا الترفيع.
ك- اذا أحيل موظف السلك الدبلوماسي الى القضاء أو الى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك احدى الرتب شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته من التهمة الجزائية او المسلكية التي اسندت اليه ويعتبر ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وتم ترفيعه قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026