المادة 18 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- يلتحق الملحق عند تعيينه ، وعلى اساس التفرغ الكامل ، بدورة تأهيلية لمدة ستة اشهر في المعهد تقر اللجنة ماهيتها ومساقاتها وعليه اجتياز متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح وفي حال عدم اجتيازه يعطى فرصة لمرة ثانية لاجتيازها بعد مرور شهرين من تاريخ اعلان نتائج الامتحان الاول.
أمّا اذا لم يجتازها في المرة الثانية فيتم الاستغناء عن خدمته حكما وبقرار يصدره الوزير لهذه الغاية .
ب- يكون الملحق عند تعيينه في الوزارة لأول مرة تحت التجربة لمدة (18) شهرا وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الاستغناء عن خدمته.
ج- يثبت الملحق في السلك الدبلوماسي بعد اجتيازه امتحان كفاءة تقره اللجنة وفي حال عدم اجتيازه الامتحان يتم الاستغناء عن خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د-لا ينقل الملحق للعمل في بعثة خارج المملكة الا بعد تثبيته، على أن لا يتولى مهام الشخص الثاني في البعثة التي سينقل اليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026