المادة 54 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ - تطبق احكام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .
ب- يتم تقييم أداء السفراء والبعثات وفقا لمعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- تتولى اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (86) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام النظر في المخالفة المرتكبة من السفير والمحالة إليها من رئيس الوزراء بناء على تقرير الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026