المادة 27 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ - تكون الاجازة السنوية لموظف السلك الدبلوماسي 30 يوما باستثناء من يعمل منهم في بعثة مقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة فتكون اجازته السنوية 40 يوما . ب- تمنح الاجازات المقررة لرؤساء البعثات والسفراء ولسائر الموظفين في السلك الدبلوماسي كما يلي:- 1- لرئيس البعثة والسفير ومدير الدائرة والمديرية ومدير المكتب الخاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.صفحة 13 من 25 2- للموظف الدبلوماسي بقرار منالأمين العام بناء على تنسيب رئيس البعثة السفير او مدير الدائرة في مركز الوزارة . ج- اذا غادر رئيس البعثة او الموظف الدبلوماسي مركز عمله في الاجازة او في مهمة رسمية فتبلغ الوزارة خطيا بتاريخ عودته للعمل . د- لا يجوز مغادرة مركز العمل في الخارج بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بالنسبة لرئيس البعثة، وموافقة رئيس البعثة والوزارة بالنسبة لموظف السلك الدبلوماسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة