المادة 28 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
الملحقون الفنيون
أ-1- يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والأحكام الإدارية والمتعلقة بالنقل والإجازات والمعالجات الطبية المنصوص عليها في هذا النظام ويلتزمون بالتعليمات التي تحكم عمل البعثة .
2- على الملحق الفني ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تعقد في المعهد .
ب- يعتبر الملحقون العسكريون جزءا من ملا ك البعثة ويرتبطون برئيسها اداريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026