المادة 29 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- ينقل الملحق الفني إلى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته وبالتنسيق مع الوزارة وينقل الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ورئيس البعثة. ب- ينقل الموظف الاداري الى البعثة للعمل بوظيفة ملحق اداري بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة على أن تتوافر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى. 2- أن تبلغ خدمته الفعلية في مركز الوزارة عشر سنوات تحسب من تاريخ تعيينه أو نقله إليها. 3- أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المعدين لهذه الغاية. 4- أن يخضع لدورة تدريبية في المعهد تحدد اللجنة مساقاتها ومدتها على أن لا تقل عن أسبوعين. 5- أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة إنذار فأعلى لمرتين خلال آخر ثلاث سنوات. ج- تحدد اللجنة موعدا لعقد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د. تخصص لمن عمل أو لم يسبق له العمل كملحق فني أو اداري او مالي في البعثات أربعون علامة للامتحان التحريري وأربعون علامة للمقابلة الشخصية وعشرون علامة لعامل الأقدمية، ويتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أعلى العلامات. ه- يتم حسم ما مجموعه عشرون علامة من الموظف عن كل مرة عمل فيها سابقا في وظيفة ملحق مالي أو فني أو اداري. و- تحدد مدة خدمة الملحق الإداري بسنتين. ز- لا ينقل من عمل في وظيفة ملحق مالي أو فني أو إداري إلى بعثة سبق له العمل فيها إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة