المادة 30 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

العلاوات أ- تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين والملحقين الإداريين في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام . ب- يستحق موظف السلك الدبلوماسي غير السفير علاوة شخصية شهرية مقدارها 53 ديناراً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة