المادة 30 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
العلاوات
أ- تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين والملحقين الإداريين في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .
ب- يستحق موظف السلك الدبلوماسي غير السفير علاوة شخصية شهرية مقدارها 53 ديناراً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026